الأخبار
الرئيسية / الرئيسية / بالاردن :كلمة ا السيد الداكي، رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية في الندوة الدولية حول العدالة التصالحية

بالاردن :كلمة ا السيد الداكي، رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية في الندوة الدولية حول العدالة التصالحية

المملكة المغربية
رئاسة النيابة العامة
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵢⵜ

كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة

في الندوة الدولية حول العدالة التصالحية

بالمملكة الأردنية الهاشمية

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه

  • معالي السيد مندوب جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين رئيس محكمة التمييز محمد الغزو رئيس المجلس القضائي ؛
  • معالي النائب العام بالمملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ يوسف ذيابات؛
  • معالي رئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان؛
  • معالي رئيس جمعية النواب العموم الدكتور حمادة الصاوي ؛
  • أصحاب المعالي النواب العامون العرب بمختلف الدول العربية الشقيقة الحاضرة معنا؛
  • أصحاب المعالي والسعادة ممثلو الوفود الحكومية والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية؛
  • حضرات السيدات والسادة الحضور الكريم كل باسمه وصفته والاحترام الواجب لقدره.

إنه لشرف كبير لي أن أشارككم أشغال هذه الندوة العلمية رفيعة المستوى، التي تتناول موضوعا ذو أهمية قصوى يرتبط بتقييم وتطوير السياسات الجنائية الوطنية، والمتمثل في “العدالة التصالحية”. وبهذه المناسبة أود أن أتوجه بجزيل الشكر وخالص الامتنان إلى معالي النائب العام للمملكة الأردنية الهاشمية ومعالي رئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية على دعوتهما الكريمة لإتاحة الفرصة لرئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية لتشارككم هذا اللقاء العلمي المتميز ، كما أود أن أتقدم بوافر عبارات الشكر والامتنان لمعالي النائب العام بالمملكة الآردنية الهاشمية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، والشكر موصول لكافة من ساهم أو ساعد في تنظيم هذه الندوة الدولية الهامة، فلا يسعنا إلا أن نجدد لكم الشكر والثناء على كل ما قمتم به لضمان توفير كافة الظروف المناسبة لإنجاحها.

حضرات السيدات والسادة أصحاب المعالي والسعادة الأفاضل؛
لقد أصبح الاهتمام بالعدالة التصالحية مطلبا ملحا بسبب تطور الأنظمة القضائية الوطنية، فقياس مدى نجاعة العدالة والسياسة الجنائية لا يتم فقط عبر التركيز على حماية المجتمع عن طريق إنزال العقوبة بالجناة، بل يتم أيضا من خلال تحقيق الموازنة الضرورية بين الحق العام في التصدي للجريمة والحق الخاص المتمثل في حماية حقوق الضحايا المجني عليهم.
وقد تجلى الاهتمام الدولي بالعدالة التصالحية في عدة وثائق وقرارات دولية برزت مند عقد الثمانينات من القرن الماضي، وفي هذا الإطار تم اعتماد “إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة” من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1985 بموجب القرار رقم 40/34 والذي أكد في البند 7 منه على أنه ” ينبغي استعمال الآليات غير القضائية لحل النزاعات بما في ذلك الوساطة والتحكيم والوسائل العرفية لإقامة العدل أو استعمال الممارسات المحلية، حسب الاقتضاء لتسهيل الصلح والحصول على تعويض للضحايا”.
كما سبق لمؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين أن تبنى آليات الصلح بين الخصوم وأقره في إعلان فيينا خلال شهر أبريل 2000، حيث تم استحداث “خطط عمل وطنية وإقليمية ودولية لدعم ضحايا الجريمة” تشمل آليات للوساطة والعدالة التصالحية، وقرر أن يكون عام 2002 هو الموعد المستهدف لكي تراجع الدول ممارساتها في هذا الشأن. لذلك اعتمدت في نفس السنة “المبادئ الأساسية لاستخدام برامج العدالة التصالحية في المسائل الجنائية” بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة رقم 12/2002 وتاريخ 24 يوليوز 2002.

ولقد عرف هذا القرار العملية التصالحية بكونها: ” أي عملية يشارك فيها الضحية والجاني، وعند الاقتضاء أي من الأفراد أو أعضاء المجتمع المحلي الآخرين المتضررين من الجريمة، مشاركة نشطة في تسوية الآثار الناجمة عن الجريمة، وذلك بصفة عامة، بمساعدة من ميسر. ويمكن أن تتضمن العمليات التصالحية الوساطة، والمصالحة، والتفاوض بين المحامين والقضاة والتشاور بشأن إصدار الأحكام”.
وجدير بالذكر أن قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية والمعروفة “بقواعد طوكيو” شجعت بدورها الدول على اعتماد التدابير البديلة لسلب الحرية والعدالة التصالحية، حيث حثت على اللجوء إليها في مختلف المراحل سواء قبل المحاكمة أو بعدها، وأكدت في البند 5.2 على أنه: “يتعين عند التعامل مع الجناة داخل المجتمع، تجنب قدر الإمكان اللجوء إلى الإجراءات الرسمية أو المحاكمة أمام المحكمة، وفقا للضمانات القانونية وحكم القانون”.
حضرات السيدات والسادة الأفاضل
تسعى العدالة التصالحية وفق ما أقرته مبادئ الأمم المتحدة إلى إتاحة الفرصة للضحايا وإعادة الاعتبار إليهم ومعالجة ما خلفته لهم الجريمة من أضرار جسدية ومعنوية، إذ لا يقتصر الأمر على مجرد تيسير الحصول على تعويض مادي من الجاني، بقدر ما هو إرساء لتوازن داخل النظام القضائي يشمل نوعا من الاعتراف بمكانة الضحية في إجراءات العدالة الجنائية.
ووعيا من المشرع المغربي بأهمية العدالة التصالحية، فقد تبنى قانون المسطرة الجنائية المغربي مقاربة حديثة تجعل من الصلح الذي يتم بين المتضرر ومرتكب الجنح الضبطية سببا قانونيا يخول للنيابة العامة اعتماده لوضع حد لآثار الجريمة، عبر فرض التزامات على الجاني كأداء غرامة تصالحية دون حاجة لتحريك الدعوى العمومية وما يستتبعها من إثقال لكاهل المحاكم بكثرة القضايا.
كذلك يمكن إذا حصل تنازل من الضحية أثناء سير المحاكمة في الجنح الضبطية التي تقل العقوبة المقررة لها عن سنتين حبسا أن تقرر المحكمة بناء على طلب من النيابة العامة ايقاف سير إجراءات الدعوى العمومية، ما يجعل للضحية مكانة متميزة تمكنه من التصالح سواء قبل رفع القضية إلى المحكمة أو بعدها، إذ أن الصلح الذي يبرمه تكون له آثار مباشرة توقف بسببه إجراءات المحاكمة.
كما أدخل المشرع المغربي مجموعة من الجنح في خانة الجرائم الشكلية، بمعنى أن فتح الأبحاث وتحريك المتابعات يقتضي وجوبا ان تكون هناك شكاية من الضحية، كما هو الحال في السرقة بين الأصول والأقارب وبعض الجرائم الجمركية على سبيل المثال، ما يعني أن غياب شكاية المتضرر يمنع أجهزة العدالة الجنائية من البحث في الجريمة، وفي حالة حصول تنازل أثناء المحاكمة فإنها تؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية، أما إذا كان التنازل بعد صدور الحكم فإنه يضع حدا لتنفيذ العقوبة الصادرة في القضية.
كما يولي القضاء المغربي أهمية خاصة للصلح بمناسبة معالجة القضايا الزجرية وذلك في مختلف مراحل الخصومة الجنائية، فالنيابة العامة مثلا كثيرا ما تقرر الحفظ لعدم ملاءمة المتابعة إذا وقع الصلح بين الأطراف، خاصة للحفاظ على الروابط الأسرية أو علاقات الجوار. كما ان قضاة الحكم يراعون حصول الصلح في أحكامهم سواء لتمتيع الجاني بظروف التخفيف القضائية أو عند تفريد العقوبة إذ يتم النزول بالعقوبة إلى الحد الأدنى أو جعلها موقوفة التنفيذ.
ومن أجل دعم السير قدما في اتجاه تكريس العدالة التصالحية جاء مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي سوف يعرض بعد حين على أنظار البرلمان بعدة مستجدات مددت من وعاء الجرائم التي يمكن أن تقبل الصلح بحيث لم يعد يقتصر الأمر على الجنح المعاقب عليها بأقل من سنتين حبسا، بل سيصبح بالإمكان في حالة المصادقة على المشروع إجراء الصلح حتى في بعض القضايا التي قد تصل عقوبة الحبس فيها إلى 5 سنوات، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لقضايا النصب وخيانة الأمانة وغيرها وهي كلها إجراءات تدعم وتعزز ثقافة الصلح في القضايا الزجرية.
حضرات السيدات والسادة الأفاضل؛
إن التئام جمعنا هنا في هذه الندوة العلمية يعد فرصة ثمينة للاطلاع على أفضل الممارسات والإجراءات القضائية التي تجسد العدالة التصالحية بشكل عملي، وهي أيضا مناسبة لتبادل الرؤى وتقديم اقتراحات تساعد في تطوير منظومة العدالة في الدول العربية وإعطاء الضحايا وذوي حقوقهم مكانة لائقة تعالج ما لحقهم من آثار سلبية ناتجة عن الجريمة. مما يدعونا جميعا إلى إيلاء أهمية كبرى للعروض المقدمة والخروج بتوصيات دقيقة وناجعة قادرة على التجسيد الأمثل للعدالة التصالحية.
وفي ختام هذه الكلمة أجدد مرة أخرى الشكر الجزيل لمعالي النائب العام للمملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ الفاضل يوسف نجيب علي ذيابات ومعالي الدكتور عبد المجيد بن عبدالله البنيان رئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية على دعوتهما الكريمة لحضور أشغال هذه الندوة المباركة والشكر موصول إلى كل من ساهم أيضا إلى جانبهما في الاعداد لها وتنظيمها، متمنياً لأشغالها النجاح والتوفيق وأن تخرج بمقترحات وتوصيات كفيلة بتعزيز العدالة التصالحية ضمن السياسات الجنائية لبلداننا. كما أؤكد لكم استعداد رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية الدائم للمساهمة بفعالية في مختلف المبادرات التي تسعى إلى تطوير قدرات العاملين في أنظمة العدالة الجنائية، باعتبار أن حماية المجتمع والضحية هو ضرورة أساسية لتكريس الثقة في القضاء وتجسيد دوره في استقرار المجتمع وطمأنينة أفراده.
وفقنا الله جميعا لكل ما فيه خير لأوطاننا وعدالتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
م. الحسن الداكي
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة

عن Zwawi

شاهد أيضاً

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعزز شراكته مع ألمانيا عبر برنامج للتزويد بالماء الشروب متكيف مع المناخ

 فكري ولدعلي   وقع اليوم الأربعاء18دجنبر2024 السيد طارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح …

اترك تعليقاً