الأخبار
الرئيسية / الرئيسية / رشيد الحموني.. يقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 3 و4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

رشيد الحموني.. يقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 3 و4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

تقدم السيد النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية وباقي عضوات وأعضاء الفريق، مقترح قانوني بقضي بتغيير وتتميم المادتين 3 و4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسةمذكرة تقديم*** معلومٌ أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يُطبَّقُ على جميع الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يقومون بعمليات تنطوي على المنافسة في السوق المغربية، وعلى جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات التي يقوم بها كل الأشخاصِ الاعتباريين عندما يتصرفون كفاعلين اقتصاديين.وإذا كان قانونُ حرية الأسعار والمنافسة قد نَصَّ على أن أسعار السلع والمنتوجات والخدمات تُحَدَّدُ عن طريق المنافسة الحرة، إلاَّ أن نفسَ القانون أتاح للحكومة إعمال الاستثناء على هذه القاعدة، بأن تتدخل بنصٍّ تنظيمي، بعد استشارة مجلس المنافسة، من أجل تحديد قائمةِ سلعٍ ومنتوجاتٍ وخدماتٍ لضبطِ وتنظيمِ أسعارها.كما تنص المادة الثالثة من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة على أنه يمكن (دون إلزام في النص الجاري به العمل حاليا)، فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة، إما بسبب حالات احتكار قانوني، وإما بفِعل دعم الدولة لبعض القطاعات أو المواد عند الإنتاج أو التسويق أو بفعل صعوباتٍ دائمة في التموين، أن تنظَّمَ الأسعارُ بنصٍّ تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة.وتنص المادة الرابعة من نفس القانون على إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة، لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة فقط، ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين. مع العلم أن تقلبات السوق والأسعار وباقي الظروف الاستثنائية قد تَــــقِــلُّ كما قد تزيد عن هذه المدة المحددة في سنة كحدٍّ أقصى في النص الجاري به العمل حاليا.في هذا السياق القانوني؛ وبالنظر إلى اختيار الانفتاح الاقتصادي لبلادنا الذي يُمكنِّها من توفير عددٍ من المنتجات وتموين السوق الوطنية بها، لا سيما عبر آلية حفز ودعمِ الاستيراد (حالة أغنام عيد الأضحى نموذجاً)؛ وبالنظر كذلك إلى اللجوء إلى دعم بعض القطاعات بسبب ارتفاع أسعار مواد تندرج ضمن مدخلات إنتاجها لسلعها أو خدماتها (النقل الطرقي نموذجا)؛وحتى يكون فعلاً لهذا الدعم المالي الذي تقدمه الدولة من المال العام، إما بشكلٍ مباشر أو عن طريق إعفاءات وتخفيضات ضريبية أو جمركية، أثرٌ مباشِر ومضمون وفعلي على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين؛وتفاديا لكل ما من شأنه أن يجعل هذا الدعم، الذي تستفيد منه أحياناً فئةٌ محدودةٌ من مهنيي القطاع المعني، مجرد هدر للمال العام، أو سبباً في الحد من المنافسة أو تحريف سيرها أو عرقلة تكوين الأسعار؛فإن فريق التقدم والاشتراكية يتقدم بهذا المقترح قانون، بغاية أن يتم الإقرارُ القانوني الصريح والمُلزِم لربط أيٍّ دعمٍ من الدولة لإنتاج أو توزيع أو تسويق أو استيراد أيِّ منتوج أو سلعة أو خدمة بوجوب إدراج المادة المُدَعَّمة، عبر نص تنظيمي، ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المشمولة بتسقيف الأسعار وتنظيمها وضبطها وفق كيفيات تُحدد أيضاً بنصٍّ تنظيمي، كما هو الشأن على سبيل المثال بالنسبة لما يجري به العمل بالنسبة لتنظيم أسعار السكر والقمح اللين بفعل دعمهما.ويهدف هذا المقترح قانون أيضاً إعطاء إمكانيات أوسع زمنيا للحكومة من أجل التعامل مع الحالات والوضعيات الاستثنائية والطارئة التي تسبب في انخفاضٍ أو ارتفاعٍ فاحش للأسعار، حسب الفترة التي يستغرُقها استمرار هذه الوضعية. مقترح قانونيقضي بتغيير وتتميم المادتين 3 و4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة***المادة الأولى:تُـــغيَّرُ وتتمَّمُ، على النحو التالي، بعض مقتضيات المادتين 3 و4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تعديله.المادة 3يجب، فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة، إمَّا بسبب حالات احتكار قانوني وإما بفعل دعم الدولة لبعض القطاعات أو المواد عند الإنتاج أو التسويق أو الاستيراد أو بفعل صعوبات طارئة أو دائمة في التموين وإما نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية، أن تنظَّم الأسعار من لدن الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة.يُقرنُ وُجوباً إقرارُ أيِّ دعمٍ مالي أو ضريبي أو جمركي من طرف الدولة لإنتاج أو استيراد مادة أو سلعة أو خدمة بإجراءٍ تنظيمي لتحديد وتنظيم وتسقيف سعر المادة المدعَّمَة المعنية عند الاستهلاك، بعد استشارة مجلس المنافسة.وتحدد كيفيات تنظيم هذه الأسعار بنص تنظيمي.المادة 4لا تحول أحكام المادتين 2 و3 أعلاه دون إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية او كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكلٍ واضح في السوق بقطاعٍ معين. وتُحدَّدُ مدة تطبيق التدابير المذكورة في ستة (6) أشهر قابلة للتمديد لفتراتٍ بقدر استمرار العلة أو العِلل المسببة في ارتفاع أو انخفاض هذه الأسعار. المادة الثانية:يدخل هذا القانون حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.

عن Zwawi

شاهد أيضاً

بولاية أمن بني ملال..اجهاض عملية للتهريب الدولي لثلاثة أطنان و960 كيلوغرام من مخدر الشيرا

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية …

اترك تعليقاً