الأخبار
الرئيسية / الرأي والرأي الآخر / عبد الصمد خناني، النائب البرلماني السابق يوضح بخصوص حيتياث وملابسات قرار المحكمة الدستورية

عبد الصمد خناني، النائب البرلماني السابق يوضح بخصوص حيتياث وملابسات قرار المحكمة الدستورية


(فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم)
أيتها الأخوات الفضليات، أيها الإخوة الأفاضل؛
بعد تفكير طويل، وإيمانا مني بالقدر خيره وشره، وبأن المولى عز وجل لم ولا ولن يفعل إلا خيرا، ونزولا عند رغبة العديد من الأخوات الكريمات والإخوة الكرام، والرفيقات العزيزات والرفاق الأعزاء، أجدني اليوم تلبية لطلبهم، مدفوعا للخروج بهذا التوضيح بخصوص ظروف وملابسات قرار المحكمة الدستورية، التي أحترمها بنفس القدر الذي أحترم فيه قضائنا، وكل مؤسساتنا.. “

أقول هذا القرار الذي أثار الكثير من اللغط، كاشفا في ذات الوقت القناع عن وجوه، امتهن أصحابها العمل السياسي، من زاوية الخبث، والجبن، والتشهير، ونصب المكائد، وتشويه الحقائق، والركوب على الأحداث..
وها أنا اليوم، وكما عهدتموني دوما صريحا وصادقا وواضحا وشفافا، أفتح قلبي، لأكشف لكم عن خيوط هذا الملف من ألفه إلى يائه، والله شهيد على صدق سريرتي، وحسن نيتي..
وقبل ذلك، دعوني أقدم إليك هذه الحقيقة، والتي لا ينكرها إلا جاحد: “ما كانت السياسة، ولا المناصب الانتخابية، في يوم من الأيام، غرضي أو هدفي أو قصدي أو غايتي.. لقد كانتْ دوما وسيلة لخدمة الساكنة، وإيصال صوتها ومطالبها إلى الجهات المعنية بصناعة القرار التنموي، علني أحقق لها ولو بعضا من أحلامها والتي أحلامي كذلك، على اعتبار أنني ابن الإقليم، وأنني أعتبرني أحسن الاستماع إلى نبض الشارع وانتظارات الساكنة..
إن وضعي الإجتماعي والمادي، بكل تواضع لله عز وجل، ثم لعباده كيفما كانت نواياهم، إضافة إلى حسن تربيتي، وكذا الوازعين الديني والأخلاقي اللذين أعتبرها زادي ومنهلي، كلها عوامل تؤكد بالواضح والملموس، بأنني ممن يتفانى ويتشبت ويصر على تطبيق الحديث الشريف جملة وتفصيلا، بكل تواضع وانكسار للمولى عز وجل: (اليد العليا، خير من اليد السفلى)..”
إن الشكوى إلى غير الله مذلة، وبالتالي فالأحرى بالعبد إن لم يحسن الصبر على البلاء والقضاء، وأفضى به الضعف إلى الشكوى، أن تكون شكواه إلى الله تعالى فهو المبتلي والقادر على إزالة البلاء، على اعتبار أن ذل العبد لمولاه عز، والشكوى إلى غيره ذل؛
أخواتي الكريمات، إخواني الكرام؛
لقد كان لا بد في نظري المتواضع، من استهلال هذا التوضيح، بهذه المقدمة الضرورية واللازمة.. وأنا أردد سرا وعلنا، ما جاء على لسان يعقوب عليه السلام، في موضعين مختلفين من سورة يوسف:

إنما أشكو بثي وحزني إلى الله..

فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون .
وفي ما يلي، وبعد إذنكم إليكم التوضيح التالي: خيوط هذه القضية تعود إلى الفترة التمثيلية ما قبل الأخيرة، حيث كان لي شرف رئاسة المجلس الجماعي لبوجنيبة،في الفترة(2009/2015)حيث تقدم مجموعة من اعضاء المعارضة بشكاية كيدية بمجموعة من النقط التى حكمت بها المحكمة ببرائي منها جميعا الا نقطة واحدة حكمت بها ب 3 اشهر موقوفة التنفيد وعشرة الف درهم غرامة مفاهدها أن أحد الأشخاص تقدم بطلب لكراء بقعة أرضية تابعة للجماعة، بهدف تنظيم معرض عليها؛
وبالفعل فقد تمت عملية الكراء هاته، وفق المساطر القانونية المعمول بها، حيث منحت لهذا الشخص رخصة كراء لمدة شهر واحد.
وبالمناسبة فقد عرف هذا المعرض إقبالا كبيرا من طرف ساكنة وزوار مدينة بوجنيبة..
غير أنه وبعد حوالي 20 أو21 يوم من سريان مفعول هذه الرخصة، ستعرف مدينة بوجنيبة، على غرار مجموعة من مدن المملكة تساقطات مطرية قوية، كما توضح ذلك الشهادة المسلمة من قبل مديرية الأرصاد الجوية، والتي تقدمت بها لدى المحكمة لاحقا؛
مع العلم أن الأحوال الجوية المضطربة هاته، أدت إلى توقيف المعرض مضطرا، قبل نهاية رخصة الكراء.
وبناء على تقدم الشخص منظم المعرض بطلب للمجلس، يطلب فيه، بناء على القوة القاهرة، تعويض الأيام التي عرفت التساقطات المطرية القوية، المشار إليها أعلاه، فقد تفاعل المجلس مع طلبه بالقبول، خاصة وأن الساكنة، من خلال إقبالها الكبير على هذا المعرض، تكون قد عبرت ضمنيا، عن رغبتها في استمراره..وافقنا على طلبه بما انه لم يستغل هد الاسبوع الممطر فتم تمديد الرخصة لتعويضه باسبوع جديد بدون أداء جديد حتى لا نقع في ظلم هدا المقاول(حن تمحن)
ثم بالله عليكم، ما الفائدة من “الرئاسة، إذ لم يكن بإمكان الرئيس ن يشهد بالحق وان يكون له الحق في رفع الظلم على اي مواطن ولو على حساب الجماعة(يعني هد المقاول كون تخلصنا منو مرة تانية في الاسبوع الممطر لي القيمة ديالو الف درهم غادي نكون ظلمناه ومغديش المحكمة تحكم عليا بي 3اشهر وعشرة الف درهم غرامة،ولكن ملي شهدنا بالحق او عوضناه بالأسبوع لي مخدمش فيه ولينا في هد الظلم كامل لي هو الاهمال الخطير).
بالله عليكم اخواني اخواتي اين هو الاختلاس هنا؟؟؟
ادعاء كيدي جبان، يبعث على السخرية، ويعكس بكل وضوح، أن الواقفين وراءه، يبقى همهم الوحيد، هو عرقلة أي مشروع تنموي قد يهم جماعة بوجنيبة،كيفما كان نوعه، وشغلهم الشاغل ليس العمل الجماعي الصادق، وإنما الصراعات السياسوية الجانيبة، والتي لا طالما فوتت عن بوجنيبة خاصة، وعن بلادنا عامة، موعدها ما التنمية المحلية بكل أشكاله
هد الحكم مرت عليه سنة تقريبا باش ولى نهائي والمادة 11 من قانون مجلس النواب تتقول:(تثبت المحكمة الدستورية التجريد بطلب من مكتب مجلس النواب او وزير العدل او بطلب من النيابة العامة لدى محكمة النقض التي اصدرت الحكم او بطلب من كل من له مصلحة)ادن علاش هد المؤسسات لي جاو في الماد 11 مرفعوش الطلب ديال التجريد رغم الحكم اصبح نهائيا لانهم مقتااااااااااااااانعين ان جنحة الاهمال الخطير لااااااااااا تدخل في المادة 7 من قانون الانتخابات ولغاية في نفس يعقوب تقدم من لهم مصلحة(3 اعضاء من حتالة المجتمع)وللأسف الشديد، فإن المحكمة الدستورية، مع كامل احترامي لهذه المؤسسة، كيفت القضية على أن جنحة الإهمال الخطير، مع العلم أن هذه الجنحة لا تشملها المادة 7 من القانون رقم 57.11، المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال العمليات الانتخابية والاستفتائية،على انها اختلاسا؛ في حين أنه شتان بين الإهمال وبين الإختلاس،
وإليكم التوضيح القانوني كالتالي، والذي لن يختلف حوله اثنان، بأنني قد تعرضت لظلم جائر، وأنا أُجرد من عضويتي، اعتمادا على المادة 7 السالفة الذكر، بسبب تأويل – أراه كما يراه جل الحقوقيين ونساء ورجالات القانون الدستوري – مجانبا للصواب من قبل المحكمة الدستورية التي قضت بتجريدي من عضوية مجلس النواب:
بناء على المادة 7 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العامة خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، والتي تستبعد من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بـعدة عقوبات من بينها:”… غرامة من أجل…اختلاس الأموال العامة …”، وبالتالي التجريد من العضوية في مختلف المجالس المنتخبة.
إن حالتي، أيتها الأخوات الكريمات، أيها الإخوة الكرام، تتلخص في مؤاخذتي بجنحة الإهمال الخطير المؤدي إلى تبديد أموال عامة، وليس “الاختلاس”.
وقد استندت المحكمة الدستورية في تكييف قضيتي، على كون الفصل 242 مكرر من القانون الجنائي المتعلق بالإهمال الخطير يندرج ضمن الفرع الثالث وعنوانه: “في الاختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون”، معتبرة بأن الإهمال الخطير “الذي نتج عنه تبديد أموال عامة” اختلاسا.
وهو تأويل مجانب للصواب.
كيف ذلك؟
ببساطة، فالإهمال الخطير لا يمكن اعتباره اختلاسا للأسباب التالية:
1/ لقد تمت مؤاخذتي بتهمة “الإهمال الخطير”، وليس بتهمة “تبديد الأموال العامة” ولا بتهمة “الاختلاس”؛
2/ أن القانون الجنائي، بما في ذلك المواد التي استند عليها القرار المذكور، تفرق بين التبديد والاختلاس، فمثلا المادة 241: تتناول أربعة أفعال: “.. بدد، أو اختلس، أو احتجز بدون حق، أو أخفى أموالا عامة”..
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن بصورة تلقائية، لماذا إذا استعمل المشرع فعلين متتالين، إذا كانا يعنيان الشيء نفسه؟ وغير خاف على أصحاب الإختصاص القانوني، أنه بالنسبة للصياغة القانونية، لا يمكن للمشرع أن يستعمل فعلين “بدد” و”اختلس”، إلا إذا كانا لهما معنيان مختلفان.
مع التأكيد للمرة الألف أن حالتي هي “الإهمال الخطير”، ليس إلا..
وبالتالي فجنحة “الإهمال الخطير” لا ترقى حتى إلى مستوى “تبديد أموال عامة”، خاصة أننا هنا نتحدث عن غياب الركن المعنوي للجريمة، والمتعلق بالقصد الجنائي، أي بتوفر “النية”.
3/ من المعروف لدى ذوي الإختصاص (نساء ورجالات القانون)، أن لقيام جريمة “الاختلاس”، لا بد من توفر ركنين أساسيين:
أولهما: جوهر الأموال العامة، (أي أن يتعلق الأمر بأموال عامة)؛
وثانيهما: وهو الأهم والأساس، ويتجلى في مبدأ الحيازة، (أي أن يحوز المعني بالأمر الأموال المختلسة لنفسه)، وهو الركن الغائب تماما، حتى في قرار محكمة النقض النهائي والحائز لقوة الشيء المقضي به..
إذ وانطلاقا مما سبق، فإنه لم تتم إدانتي من أجل حيازة أموال عامة لنفسي، وإلا لحُكِم علي بخمس سنوات على الأقل.
نستنتج مما سبق، أنه لم تتم إدانتي بجريمة الاختلاس التي تؤدي إلى التجريد من العضوية.. ومع ذلك فقد اعتبرت المحكمة الدستورية أن “الإهمال الخطير” الذي يؤدي إلى تبديد أموال عمومية “اختلاسا”.
وفي الوقت الذي أظل فيه بريئا من تهمة الإختلاس، براءة الذئب من دم يوسف، تظل المحكمة الدستورية متمسكة بعدم التراجع عن قراراتها، حتى لو تبين بانها خاطئة، لكونها تنتج مراكز قانونية جديدة..
وفي ظل هذا الخط الذي سطرته المحكمة الدستورية لنفسها، أظل – وأنا محترمٌ لقضائنا ولكل مؤسساتنا – واثقا من برائتي من تهمة الإختلاس، وبالتالي متشبثا بنظافة يديَّ، رافعا أمري إلى محكمة السماء، متأكدا أن الأمر لا يعدو ان يكون مجرد اختبار من المولى عز وجل، وأن بعد العسر يسرا..
وأنني سأظل في خدمة هذه الأرض الطيبة وساكنتها، خدمة للعرش وللجالس عليه.
كان ذلك أيتها الأخوات الطيبات، أيها الأخوة الطيبون، توضيح، ما كنتُ لأدلي به لولا تقديري لكم، ومعزتكم عندي، واستجابة لطلبكم..
وأن هذه الشدائد والصعاب، لن تثنيني قيد أنملة، في العمل في البحث عبر كل السبل المشروعة، والوسائل المتاحة، والإمكانيات الكفيلة، لتحقيق تنمية عامة وشاملة لهذه المنطقة، تماشيا مع مواكبة السلطات المختصة، وعلى رأسها السيد المحترم، العامل إقليم خريبكة، الإطار الدينامي والنشيط والجريء، وفق التوجيهات السامية، لمولانا المنصور بالله، دام له العز والتمكين.
عبد الصماد خناني.
لندن 07/09/2024

عن Zwawi

شاهد أيضاً

صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله،يترأس ا بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة

بلاغ من الديوان الملكي الدار البيضاء 23 دجنبر 2024 في ما يلي بلاغ من الديوان …

اترك تعليقاً