المصطفى الزواوي
قضت مساء يوم الاثنين 11 شتنبر 2023 هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بخريبكة بالحبس النافذ في حق تلاثة اظناء ضمنهم بنكية سابقة، لهم ارتباط بصفحة فايسبوكية تسمى الفرشة استعملوها كدعامة الكترونية لابتزاز بنكية بالمساهمة والمشاركة في التحصل على مبالغ مالية عن طريق التهديد بافشاء امور شائنة والمشاركة في بث توزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة بها والتشهير بها وتهديد مراسل صحافية؛
وهكذا تراوحت الاحكام بين 6 أشهر لفائدة الشخص،الذي هدد المراسلة الصحافية والحكم لفائدتها ب 10 ألاف درهم كتعوبض مدني و3 أشهر حبسا نافذة وغرامة الف درهم للشخص الآخر والبنكية.
ولعل هذه الاحكام تمت وفق فصول القانون الجنائي المغربي التالية 128 و129 و538 و429 و447 ندرج فيما يلي مضامين هذه للفصول: الباب الأول في المساهمة في الجريمة والمشاركة فيها (الفصول 128 – 131) الفصل 128: يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها.
الفصل 129: يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية:1 – أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي. 2 – قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل مع بأنها ستستعمل لذلك.3 – ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها، مع علمه بذلك.4 – تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع ، لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي. أما المشاركة في المخالفات فلا عقاب عليها مطلقا.